الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
472
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
أحد في ظهوره في وجوب الفعل على المأمور الثاني . وكل أوامر الأنبياء بالنسبة إلى المكلفين من هذا القبيل . 2 - ألا يكون المأمور الأول على المبلّغ ، بل هو مأمور أن يستقل في توجيه الأمر إلى الثاني من قبل نفسه ، وعلى نحو قول الإمام عليه السّلام : « مرهم بالصلاة وهم أبناء سبع » يعني الأطفال . وهذا النحو هو محل الخلاف والبحث . ويلحق به ما لم يعلم الحال فيه أنه على أي نحو من النحوين المذكورين . والمختار : إن مجرد الأمر بالأمر ظاهر عرفا في وجوبه على الثاني .